السيد محمد سعيد الحكيم

257

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

بعد المؤنة ( 1 ) ، وكذلك إذا آجر داره سنة أو سنتين كانت الأجرة من أرباح سنة الإجارة ( 2 ) . وليس كذلك إذا أجر نفسه على عمل ( 3 ) .